بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩١

الباب التاسع عشر

ي

الحنوط

ويحنط الميت بقطن وذريرة، ويدخل من ذلك في منخريه، وعلى عينيه، وفيه

واذنيه ودبره، وبين شفتيه وإبطيه. قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين

قطنا وذريرة؟ قال: لا. ولكن يستحب أن يضع في الراحة وذريرة

•

مسألة: وعن الحنوط بأي يبدأ فإنه بالفم ثم المنخرين، وكل ذلك جائز إن شاء الله. قال: وقد قيل بالفم ثم المنخرين، ثم العينين ثم الأذنين، ثم الوجه ثم الابطين، ثم الدبر.

مسألة: إمرأة من المسلمين هلكت، هل يذر الحنوط على كفنها وبدنها؟ فكره

ذلك ونهى عنه

مسألة: وإن كان الكفن قميصا وإزارا ورداء، فابدأ فذر على القميص شيئا من الذريرة، أو الكافور، وهو الحنوط إن قدرت على الكافور، ويذر في رأسه ولحيته، ثم البسه القميص، ثم خذ قطنا فضع فيه من الحنوط، ثم ضعها على فمه وشفتيه، وقطنا وحنوطا في منخريه وعينيه واذنيه، وقد قيل في ابطيه، ثم يأخذ الذي يكفنه خرقة على يده نظيفة، ويأخذ قطنا وحنوطا، ثم يدخله إلى دبره، ويضع في الابطين قطنا وحنوطا، ومن غيره؛ وقد قيل: لا يجعل منه إلا على المناسم والعينين والدبر، ثم يأخذ قطنة واسعة، فتملأها ثم يضعها على وجهه. ومن غيره؛ وقد قيل: إنما يجعل على مناسمه، ولا يجعل على وجهه كله.

کله

-91 -