الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٣وعبدالله بن معقل ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومالك بن أنس.
قال أبو سعيد: عندي أنه يخرج معاني ما قال في هذا الفصل كله، في معاني قول أصحابنا. منه ما يحسن عندي في قولهم، ومنه ما هو منصوص. وإذا ثبت معنى الكافور، فالمسك مثله، وكذلك سائر الطيب فيما قيل عند عدم الكافور، ويستحب أن يدخل في طهور الميت إن أمكن ذلك، وفي كفنه
مسألة: ومن ـ جامع أبي محمد ـ ويستحب الطيب للميت، ويتبع به مواضع السجود.
مسألة: ويحنط الميت بالمسك والكافور والعنبر والعود، وما يصلح له في الحياة، في الممات، ولا يمسه الزعفران
مسألة: والذي يجعل في فم الميت ومنخريه واذانه ودبره مخافة الحدث، وإنما تدخن الثياب والحنوط، ويبدأ بالفم ثم المنخرين، وكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى، والقطن والحنوط يسكر به مناسم الميت، حتى لا يخرج منه شيء؛ لأنه إذا مات كانت مناسمه منطلقة، وروي أن عليا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، وقال هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم
مسألة: وعن موسى في الذريرة أتجعل في مواضع السجود؟ قال:
لا نعرف ذلك
مسألة: ويحشى من الميت خمسة مواضع بالقطن والحنوط: الاذنان والعينان والمنخران والفم والدبر والقبل، وأما غير ذلك فلا مسألة: والميت يحنط بقطن وذريرة تدخل ذلك في منخريه، وعلى عينيه وفمه واذنيه ودبره، ويطيب رأسه ولحيته بما شاء من الطيب، ويضمخ موضع سجوده، ومفاصله وكفيه وابطيه وركبتيه وقدميه بذريرة وكافور. ويحشى اذنيه ومنخريه بالقطن والذريرة ويحشى فمه حشوا رقيقا، ويغطي وجهه بالقطن، والذريرة
- ar-