الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٩الباب الحادي والعشرون
في حمل الميت وتشييعه والكلام خلف الجنائز والنعش والسرير والضحك والاحتباء وما أشبه ذلك - 2 -
وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه، هل يرد على من يسلم عليه؟ قال:
كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة. قلت: فمن رد السلام عليه
اثم؟ قال: لا.
مسألة: قال أبو المؤثر: الذي سمعنا ان الماشي مع الجنازة يتقدم ويتأخر:
وأحب إلينا أن يكون خلفها، وأما الراكب فلا يتقدم
-
،
مسألة: وسألته عن النعش الذي يجعل على جنائز النساء، أهو من السنة أم ذلك مما يستحب؟ قال: معي انه قيل: أول من جعل ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله - على إمرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك انه قيل: كانت تلك المرأة خلقها كبير الجثة، فكره عمر أن يدعها كما هي، فتنظر جثتها العيون، فجعل عليها، ثم قال: لو كان الأمر إلي ما أبصرتكن العيون، فأخذ الناس ذلك. قلت له: فيكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد؟ قال: هكذا؛ انه يكره معي
ذلك، ثم
ذلك في النساء
مسألة: وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم أبا عيسى الخراساني خلف
جنازة، وهو يرد عليه
-99 -