بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٩

الباب الحادي والعشرون

في حمل الميت وتشييعه والكلام خلف الجنائز والنعش والسرير والضحك والاحتباء وما أشبه ذلك - 2 -

وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه، هل يرد على من يسلم عليه؟ قال:

كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة. قلت: فمن رد السلام عليه

اثم؟ قال: لا.

مسألة: قال أبو المؤثر: الذي سمعنا ان الماشي مع الجنازة يتقدم ويتأخر:

وأحب إلينا أن يكون خلفها، وأما الراكب فلا يتقدم

-

،

مسألة: وسألته عن النعش الذي يجعل على جنائز النساء، أهو من السنة أم ذلك مما يستحب؟ قال: معي انه قيل: أول من جعل ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله - على إمرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك انه قيل: كانت تلك المرأة خلقها كبير الجثة، فكره عمر أن يدعها كما هي، فتنظر جثتها العيون، فجعل عليها، ثم قال: لو كان الأمر إلي ما أبصرتكن العيون، فأخذ الناس ذلك. قلت له: فيكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد؟ قال: هكذا؛ انه يكره معي

ذلك، ثم

ذلك في النساء

مسألة: وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم أبا عيسى الخراساني خلف

جنازة، وهو يرد عليه

-99 -