بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٨

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد، والذي يحمل الصبي الميت

على وسادة، وعليه ثياب فيأخذه ويسلمه إلى من أتاه، أيكون له ذلك أم لا؟ فذلك له؛ لأن هذا هو المتعارف، وليس عليه حفظ الثياب إذا حمله، والله أعلم. أنظر

يا أخي في جميع ما أجبتك به، ولا تأخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب، ولعل ان يكون فيه سقط، فإني كتبته ولم أقرأه

•

-94 -