الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٣مجعول للمقابر من جهة حدث أحدثه فيه، كيف وجه الخلاص من ذلك؟ قال: يجعله في صلاح ذلك السرير. قلت: فإن تلف ذلك السرير أو غمي عليه، فلم يعرف أي الأسرة هو؟ قال: الله أعلم، يوجد أن كل شيء لم يعرف له رب، فهو للفقراء، وأنا شاك انه قال: فهو للفقراء أو قال: فرق على الفقراء،
والله أعلم.
مسألة: من - كتاب أبي قحطان - وعن الجنازة إذا مرت بقوم وهم جلوس
،
كيف يصنعون؟ فاعلم انهم يجلسون كهيئتهم إن شاءوا وإن اتبعوا الجنازة
فهو أفضل.
مسألة: ومنه؛ وعن رجل يموت والمقبرة بعيدة، فهل يحمل على دابة أم على أعناق الرجال؟ فإنه يحمل على أعناق الرجال، إلا أن يضعفوا عن حمله، حمل على دابة، والله أعلم. قال أبو جعفر: قال الحواري بن محمد: عن المسلمين، الجنازة الأخذ باكنافها والصمت فيها.
ثم
مسألة: عن ليث بن أبي سليمان قال: بلغني أن داود سأل ربه قال: «الهي ما جزاء من شيع جنازة ابتغاء وجهك والدار الآخرة؟ قال: «جزاؤه أن تشيعه ملائكتي إذا مات وأصلي على روحه في الأرواح» قال: «الهي ما جزاء من عزى أخاه المسلم؟ قال: جزاؤه أن البسه لباس التقوى»
•
ان
مسألة: ويكره أن يسرع بالجنازة اسراعا خفيفا، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على جنازة ماشيا ورجع راكبا، ويكره أن تتبع النساء الجنائز، روي النبي رأي إمرأة تتبع جنازة فأمر بردها
مسألة: وقيل يكره لأصحاب الدواب أن يتقدموا الجنازة، والماشي يتقدم
ويتأخر، إن شاء فعل ذلك
يقول:
مسألة: وقال مالك بن غسان: الذي يعجبنا لمن أخذ الجنازة يحملها أن الله وعلى ملة رسول الله، فإذا أراد أن يسلمها إلى غيره، فلم نسمع في
بسم
- IT-