بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٤

ذلك عن الفقهاء شيئا، والسكوت أولى به.

مسألة: عن جابر بن زيد قال: كان انس بن مالك يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل قوائم السرير الأربع حط الله عنه أربعين كبيرة يعني أربعين ذنبا. مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة، حتى يصلى على الميت، وقال بعضهم: حتى يدخل القبر، وقال بعضهم: حتى يدفن، ومن غيره قال: وقد قيل حتى يقع رش الماء على القبر، إلا لما يحتاج إليه من أمر الجنازة. مسألة: وقيل: يستحب أن يقول خلف الجنازة: لا اله إلا الله الحي الذي لا يموت، وكل ذكر الله حسن.

مسألة: وإن انصرف الذي خلف الجنازة إذا صلى، فذلك له، وإلا فحتى يدفن الميت. قال غيره: يستحب ذلك إلا بإذن أولياء الميت

مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة، ويكره الانصراف حتى يرش الماء على القبر، إلا أن يستأذن الولي؛ فإن أذن له الولي انصرف مسألة: وعن الكلام عند الجنازة فقال: يكره إلا بتسبيح وتكبير

وما يعني دفنها.

•

مسألة: قال أبو محمد: اتفق أصحابنا على تكريه الكلام خلف الجنازة

6

إلا بما يمكن من طاعة الله - نسخة - طاعة الله تعالى من قراءة القرآن، أو التسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسؤال والجواب عن أمر الدين، واختلفوا في جواز الكلام واباحته بعد هذه الكراهية، فقال قوم: إلى أن يصلى على الميت، وقال قوم: حتى يوضع في قبره، وقال آخرون: حتى يدفن، وقال آخرون: حتى يدفن

ويرش ـ نسخة ـ على قبره الماء ـ نسخة ـ عليه الماء، وكل ذلك تعظيم للموت

•

مسألة: واخبرني هاشم بن الجهم عن العلاء بن أبي حذيفة؛ أن سائلا سأل أبا عبيدة، وهو يشيع جنازة فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم. فقلت أنا لهاشم سأله عن حلال وحرام أو عن غير ذلك. فقال: لم يقل العلاء لي شيئا من

-1.8 -