الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٥الباب الثالث والعشرون
في تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة
وإذا اتفقت الجنائز من الرجال قدم نحو القبلة أقرأهم وأفضلهم، وكذلك في القبر، وإن رجال وصبيان ذكران كان الرجال، ثم الصبيان الأكبر ثم الأصغر، والعبد أولى بالتقديم من المرأة إذا صلى عليهما جميعا، وكذلك إذا قبروا في قبر واحد، وإن كانوا عبيد، كان العبيد الذكران من بعد الصبيان، ولو كان العبيد بالغين، وإن كان نساء حرائر وأماء، وإنما يكن النساء الحرائر من بعد العبيد الذكران، ثم الأماء من بعد النساء الحرائر، ويكون آخر جنازة ناحية الإمام، وأول جنازة ناحية القبلة
قال محمد بن المسبح: يقدم أفضلهم ويقدم الرجال ثم الصبيان، ثم العبيد الذكور، ثم النساء الحرائر ثم الأماء، وإن كان رجل أو إمرأة فلا بأس إذا لم يكن إلا ذلك، ويكون الرجل ناحية القبلة
•
قال غيره: قيل يقدم الرجال البالغين الأحرار، ويقدم أفضلهم ثم الصغار الأحرار، ثم بعد الرجال الأحرار، ثم العبيد الذكران البالغين بعد الصبيان الأحرار الذكران، من بعد العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد، ثم الحرائر البالغات خلف الصبيان من العبيد، ثم الصغار من الحرائر خلف البالغات من الحرائر، ثم الأماء البالغات خلف الصبيان من الحرائر من النساء، ثم الصبيان من
الأماء من الاناث خلف الأماء البالغات، هكذا عرفنا.
-110 -