بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٧

انتقض طهره تيمم وصلى، وأما يجر إليها بلا طهارة فيتيمم، ويصلي فلا يجوز له، وأرجو أنه إذا خاف الفوت تيمم وصلى، وقال آخرون: إذا كان الماء لم يجز التيمم، فإن فاتته الصلاة فلا شيء عليه، وقد صلى على الميت غيره، أجزى عنه، فإن أدرك تكبيرة أو ثلاث أو سلم الإمام، فليتم التكبير ما لم يرفع الميت من موضعه، وإذا رفع الميت سلم، ولا تكبير عليه ولا بدل في ذلك، وإذا فرغت من الرابعة فسلم على رسول الله، وعلى من سلم الله عليه، ثم سلم تسليمة خفيفة يصفح بها وجهه يمينا وشمالا، لا يسمعها إلا من بقربك، ثم يحمل الميت

- 127 -