بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٦

قال: نعم. ومن غيره؛ قد قيل ليس عليه بدل

مسألة: وعن الذي تمر به الجنازة وهو على غير وضوء، وإن هو ذهب ليتوضأ

فاتته الصلاة عليها، أيجوز له أن يتيمم؟ قال: نعم؛ قلت: فإن كان هو الذي

،

يصلي على الجنازة؟ قال: إن قدر على الماء فليتوضأ، وإن لم يقدر عليه فليتيمم وليصل على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك. وقال مروان

أيضا: قال والده: مرت بنا جنازة يوما ونحن مع بشير، ولم نكن على وضوء، فخفنا إن ذهبنا إلى الماء لنتوضأ فاتتنا الصلاة على الجنازة. قال: فقال لنا بشير: تيمموا بالصعيد. قال: ففعلنا

مسألة: ومن ـ كتاب أبي قحطان - ومن انتقض وضوؤه خلف الإمام، وهو يصلي على الجنازة فليتيمم، ويرجع يصلي ما أدرك، ولا يبتدئ، مسألة: ومن انتقض وضوؤه خلف الجنازة فقد أجازوا له التيمم - نسخة - جاز له التيمم، وبعض لم يرذلك

•

مسألة: ولا يصلي على الميت بثوب نجس، وبعض قال: إن تنجس في

الطريق، أو لم يعلم - نسخة ـ ولم يعلم فلما حضر ذكر انه نجس صلى به عليه

مسألة: ولا يصلى على الجنازة بغير طهارة

•

مسألة: ومن حضر الجنازة وثيابه نجسة، فقد أجاز بعض الفقهاء

أن يصلي بها. مسألة: ومن صلى بغير طهور على الجنازة، وهو إمام؛ فإنه يأثم وعليه

فعله التوبة، وتاركها ودفن الميت بلا صلاة مع الإمكان يؤثم من

مسألة: ومن تعمد للصلاة على الجنازة بثوب نجس، فلا يجوز له، والاختلاف بينهم إذا تنجس في الطريق، أو كان نجسا ولا يعلم، ثم علم عند الصلاة، فقال قوم: يصلي، وأبى آخرون، فإن كانت صلاة فاسدة لم يلزمه شيء، ومن كان غير متطهر، فمنهم من قال: يتيمم ويصلي، وقال قوم: إن

- 126 -