الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٦قال: نعم. ومن غيره؛ قد قيل ليس عليه بدل
مسألة: وعن الذي تمر به الجنازة وهو على غير وضوء، وإن هو ذهب ليتوضأ
فاتته الصلاة عليها، أيجوز له أن يتيمم؟ قال: نعم؛ قلت: فإن كان هو الذي
،
يصلي على الجنازة؟ قال: إن قدر على الماء فليتوضأ، وإن لم يقدر عليه فليتيمم وليصل على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك. وقال مروان
أيضا: قال والده: مرت بنا جنازة يوما ونحن مع بشير، ولم نكن على وضوء، فخفنا إن ذهبنا إلى الماء لنتوضأ فاتتنا الصلاة على الجنازة. قال: فقال لنا بشير: تيمموا بالصعيد. قال: ففعلنا
مسألة: ومن ـ كتاب أبي قحطان - ومن انتقض وضوؤه خلف الإمام، وهو يصلي على الجنازة فليتيمم، ويرجع يصلي ما أدرك، ولا يبتدئ، مسألة: ومن انتقض وضوؤه خلف الجنازة فقد أجازوا له التيمم - نسخة - جاز له التيمم، وبعض لم يرذلك
•
مسألة: ولا يصلي على الميت بثوب نجس، وبعض قال: إن تنجس في
الطريق، أو لم يعلم - نسخة ـ ولم يعلم فلما حضر ذكر انه نجس صلى به عليه
مسألة: ولا يصلى على الجنازة بغير طهارة
•
مسألة: ومن حضر الجنازة وثيابه نجسة، فقد أجاز بعض الفقهاء
أن يصلي بها. مسألة: ومن صلى بغير طهور على الجنازة، وهو إمام؛ فإنه يأثم وعليه
فعله التوبة، وتاركها ودفن الميت بلا صلاة مع الإمكان يؤثم من
مسألة: ومن تعمد للصلاة على الجنازة بثوب نجس، فلا يجوز له، والاختلاف بينهم إذا تنجس في الطريق، أو كان نجسا ولا يعلم، ثم علم عند الصلاة، فقال قوم: يصلي، وأبى آخرون، فإن كانت صلاة فاسدة لم يلزمه شيء، ومن كان غير متطهر، فمنهم من قال: يتيمم ويصلي، وقال قوم: إن
- 126 -