بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٨

فان كانوا ثلاثة فاحبوا ان يصفوا وخافوا ان تفوتهم الصلاة اذا سمعوا تكبير الامام صفوا.

مسألة: ومن جواب أبي علي، وعن رجل خاف فوت تكبير الجنازة، فسمع

التكبير وهو يمشي، هل يكبر؟ قال يقف ويكبر وذلك يجزيه ان شاء الله. مسألة: ومما يوجد عن موسى، وعن رجل منتعل في جلد حمار، أو جمل

أيصلي منتعلا على جنازة؟ فاحب ان لا يفعل، الا ان يكون مدبوغا مسألة: وسألت عن الذي يصلي على جنازة، وامامها قبور، فذلك مكروه، فليتحولوا عنها.

مسألة: والامام اذا انتقضت صلاته تأخر، وقدم غيره يتم بهم الصلاة مسألة: واختلف أصحابنا في الصلاة على القبر بعد ما يدفن فيه الميت، فأجازها بعضهم، ولم يجزها آخرون، وحجة من أجازها ان النبي صلى على النجاشي وهو بالحبشة، بعد أن أتاه خبر موته بمدة، فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه، وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت، بعد ان يدفن، ان الصلاة على النجاشي كانت مخصوصة، وهذا القول أشيق الى نفسي، والنظر يوجبه، والذي عندي، والله أعلم ان النجاشي لم يكن صلي عليه، ومن لم يكن صلي عليه فجائز ان يصلى على قبره، لأن الصلاة على موتى المسلمين واجبة

مسألة: واذا صلوا على الجنازة جلوسا، وهم يستطيعون القيام، والامام صحيح، فانهم يعيدون الصلاة، بمنزلة من صلى صلاة العيدين جالسا بغير خلفه ضرورة، الا ان يكون الامام قد صلى على الجنازة قائما، وصلى بعض من جالسا، فقد مضت الصلاة، ولا اعادة على الجالسين

مسألة: واذا صلوا على الجنازة على حد الركوع والسجود جهلا، وجهلوا ذلك، فان تلك ليست بصلاة، وعليهم الاعادة ان لم يكن دفن، وان كان دفن

صلوا على قبره

-1 EA-