بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٩

مسألة: واذا صلى الامام على الجنازة، وهو على غير طهور، فان صلاة القوم

قد جازت، ولا يعيدوا هم، لأن الاصل ليسر مفروضا، الا ترى لو أن رجلا كبر على جنازة، لم يكن عليه ان يعيد التكبيرة، وان كان الامام ومن خلفه على غير وضوء كلهم، فصلوا، فأرى عليهم الاعادة، ولو كان الامام على غير وضوء لم يعيدوا الصلاة. دفن الميت أو لم يدفز، واذا صلي عليه ولم يغسل، فانه يغسل اذا قدروا على ذلك، وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء، فان هم تخوفوا عليه ان يتغير ان أخذوا في غسله يمموه بالصعيد، ثم اعادوا الصلاة عليه، وهو بمنزلة من لم

يجد الماء.

مسألة: والصلاة على الجنازة بالليل، كالصلاة على الجنازة بالنهار. مسألة: ومن سبقته صلاة الجنازة، فليصلي ما أدرك، ولا بدل عليه، وقال أبو محمد يعيد ما فاته، لقول النبي: فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته وان مرشيء: ء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة، لم يقطعها بذلك

مسألة: واذا حضرت صلاة مكتوبة، وصلاة جنازة، فبأيها شاؤوا ان يصلوا فليبدأوا، فان خشوا فوت المكتوبة اذا اشتغلوا بالجنازة، فليبدأوا بالمكتوبة، وقيل يبدأوا بالجنازة، ثم صلاة المغرب بعدها، وقيل يرى في الكتب انه يبدأ بالجنازة قبل الصلاة، ولم نرهم يبدأون الا بالصلاة

مسألة: واذا حضرت صلاة المغرب والجنازة، فصليت المغرب فصل على الجنازة بعد ركوع المغرب، وقيل: الا ان يخاف فوت الوقت، وقيل: يبدأ بالجنازة، ثم الصلاة، ولم يشترط بشيء، وقال محمد بن محبوب يبدأ بالجنازة قبل الفريضة، وكذلك عن جابر بن زيد - رحمهما الله

مسألة: وان خافوا ان يتغير الميت فانهم يبدأون بالجنازة اذا خافوا، الا أن

يدركوا منه ما يحبون، وان خافوا ان يتغير في الحر الشديد يوم الجمعة صلوا عليه،

وتركوا الجمعة

-129 -