بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٣

الباب التاسع والعشرون

في الصلاة على الميت ومن أولى بها

وحدثني محمد بن مالك، ان جنازة حضرت وخرج عليها ابو المؤثر، ولم يكن لها ولي، ولم يخرج عليها أحد فاستأذن ابو المؤثر امرأتين كانتا وليتين لها، وصلى عليها. قال أبو المؤثر: رفع الي في الحديث انه لما مات المهلب بن أبي صفرة، واحسب انهم كانوا على عجلة فقال جابر بن زيد لابن المهلب: كبر عليه في الصلاة ثلاث تكبيرات. فقال له اني أخاف الحجاج، فقال له: ان كلمك الحجاج في ذلك، فقل له أمرني جابر بن زيد، والذي أتوهم ان هذا كانوا خافوا غروب الشمس، فبادروا قبل ان يغيب منها قرن. قلت: فان كبر الامام على الجنازة تكبيرتين، ثم ذكر من بعد ذلك انه لم يتم التكبير، هل عليه بدل؟ قال: نعم ما لم يضع الميت في لحده

وسألته: عن رجل مات ولم يكن له ولي من الرجال، الا النساء يصلى عليه أو يستأذن النساء يأمرن من يصلي عليه؟ قال: ان خرجن في الجنازة فهن أولى أن يأمرن من يصلي عليه، وان لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين

مسألة: وسألته عن رجل من أولياء الميت، يأمر رجلا ان يصلي على الميت

وولد الميت حاضر؟ قال لا يجوز.

مسألة: وما تقول في رجل له قرابة عصبة، أو أولاد، وحضرته الوفاة

أيجوز له ان يوصي الى رجل أجنبي يصلي عليه اذا مات أم لا؟ ما أرى له فعل ذلك

،

- 163 -