بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٤

وفي الصلاة على الموتى شرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يصلى عليها باذن اوليائها، ومن ذلك ان اصحابنا يستأذنوا الأولياء، فان لم يكن رجال استأذنوا النساء، وبعض اصحابنا رأى ان الصلاة الى القوم، يقدمون من وثقوا به، كما يقدمونه في الفريضة. هكذا عرفت

مسألة: رجل صلى هو بقوم على جنازة، فعلم ان صلاتهم فاسدة، والميت بعد لم يدفن، ما ترى يلزمهم؟ الجواب، ان عليهم اعادة الصلاة مسألة: وقال أبو سعيد: ان السقط التام الخلق اذا خرج ميتا، انه يختلف في

الصلاة عليه

معي

قلت له: فان لم يعرف خرج حيا أو ميتا، وأمكن ذلك، ما أولى به؟ قال:

، انه إن ادرك ميتا فهو على ما ادرك عليه، حتى يصح غير ذلك مسألة: وسألته عن جنازة حضرت، فصلى عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون، هل يجزي الواحد عن الجميع، عن اداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم الجماعة القيام بها؟ قال: معي، ان هذه صلاة تجزي على الجنازة، وعلى من حضر

فعليهم التقصير.

-178 -