بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧١

ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن.

مسألة: ويصلى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب، وبعد الفجر قبل

الشروق.

مسألة: ولا يصلي على جنازة، وقد طلعت الشمس حتى تطلع كلها

•

مسألة: والصلاة على الميت في كل وقت جائزة، الا في ثلاثة أوقات للنهي

عن الصلاة فيها على الميت، وغير ذلك ولا يدفن عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند أصحابنا في الحر الشديد نصف النهار.

- 171 -