بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٠

الا امام معقود له الامامة

قلت: فان لم يجدوا الى ذلك سبيلا، من يصلي على هذا الامام الميت؟

قال: معي

، انه قد قيل: يصلي عليه قاضي المصر

قلت: فان لم يكن قاضي المصر حاضرا، ولم يكن قاض في الوقت من يصلي معي، انه قيل يصلي عليه المعدى، والمعدى هو الذي يلي الأحكام

عليه؟ قال

:

بحضرة الامام في بلده.

قلت له: فان لم يكن المعدى حاضرا؟ قال: معي، انه يصلي عليه أفضل اعلام المصر في الدين ان حاضرا من العلماء.

مسألة: وسئل عن الرجل اذا خرج في أثر الجنازة، فوصل الى المقبرة، وقد

قبر الميت.

مسألة: قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟ قال: معي، انهم ان وجدوا غير المقبرة كان احب الي، وان صلوا على الجنازة فيها فعندي، انه لا بأس بذلك.

قلت له: فالميت اذا كان من أهل الولاية، ولم يكن الرجل يخرج على الجنازة، هل له ان يصلي في بيته أو في المسجد، وتكون نيته في الصلاة على ذلك

الميت بعينه؟

مسألة: قال ابو سعيد: تجوز صلاة الجنازة في كل وقت الا اذا طلع قرن من

الشمس أو غاب، فانه ينظر حتى يستتم.

مسألة: وهل يصلي على الميت بعد العصر، وقبل غروب الشمس، وبعد

الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. الا ان تكون الشمس قد اصفرت للغروب، أو برز منها للطلوع قرن، فأخرها حتى تطلع كلها

مسألة: قيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها،

- 170 -