الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٠الا امام معقود له الامامة
قلت: فان لم يجدوا الى ذلك سبيلا، من يصلي على هذا الامام الميت؟
قال: معي
، انه قد قيل: يصلي عليه قاضي المصر
قلت: فان لم يكن قاضي المصر حاضرا، ولم يكن قاض في الوقت من يصلي معي، انه قيل يصلي عليه المعدى، والمعدى هو الذي يلي الأحكام
عليه؟ قال
:
بحضرة الامام في بلده.
قلت له: فان لم يكن المعدى حاضرا؟ قال: معي، انه يصلي عليه أفضل اعلام المصر في الدين ان حاضرا من العلماء.
مسألة: وسئل عن الرجل اذا خرج في أثر الجنازة، فوصل الى المقبرة، وقد
قبر الميت.
مسألة: قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟ قال: معي، انهم ان وجدوا غير المقبرة كان احب الي، وان صلوا على الجنازة فيها فعندي، انه لا بأس بذلك.
قلت له: فالميت اذا كان من أهل الولاية، ولم يكن الرجل يخرج على الجنازة، هل له ان يصلي في بيته أو في المسجد، وتكون نيته في الصلاة على ذلك
الميت بعينه؟
مسألة: قال ابو سعيد: تجوز صلاة الجنازة في كل وقت الا اذا طلع قرن من
الشمس أو غاب، فانه ينظر حتى يستتم.
مسألة: وهل يصلي على الميت بعد العصر، وقبل غروب الشمس، وبعد
الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. الا ان تكون الشمس قد اصفرت للغروب، أو برز منها للطلوع قرن، فأخرها حتى تطلع كلها
مسألة: قيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها،
- 170 -