الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٣الباب الحادي والثلاثون
من سبقه الامام في صلاة الجنازة بشيء من الصلاة
وسألته عن رجل أتى الجنازة للصلاة عليها، فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة،
كيف يصنع أيدخل معهم، من حيث هم ولا يوجه، أو يوجه؟ قال: يوجه ويكبر
اذا كبروا الثانية ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فاذا كبروا الثالثة كبر معهم في الدعاء
قلت: فان أتاهم فلم يعلم بكم سبقوه من التكبير؟ قال: يبتديء صلاة الميت بالتوجيه، ثم يمضي التكبيرتين. كما جاء الأثر، يفعل لو كان مبتدئا معهم، واذا فرغوا من التكبير، فان شاء ان يدعو للميت اذا كان من أهل الولاية، فلا بأس عليه، وليس عليه بدل ما سبقوه به. قال غيره: يبدأ صلاة الجنازة بالتوجيه، فاذا كبروا تكبيرتين ان كان قد سبقوه بتكبيرتين، وكبر معهم الثالثة ودعا في دعائهم، اذا علم انهم قد فاتوه بتكبيرتين
مسألة: وقال صلاة الميت معنا أربعة حدود، التوجيه والتكبيرة الأولى حد، وقراءة فاتحة الكتاب مع التكبيرة الثانية حد، وقراءة فاتحة الكتاب والتكبيرة الثالثة حد، والتحميد والصلاة على النبي الله والدعاء مع التكبيرة الرابعة حد رابع، فاذا سبق الامام الداخل في صلاة الجنازة بالتكبير، وكبر قبل ان يدخل في الصلاة فانه يوجه اذا جاء الى الصلاة، ثم يكبر، ولابد من التوجيه ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية اذا كبر الامام، فاذا كبر قرأ فاتحة الكتاب، ثم كبر الثالثة معهم اذا كبروا، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ في أمر الميت، ولا يقرأ فاتحة الكتاب الا مرة اذا سبقه
- 173 -