الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٥انس والشافعي، وقال الحسن البصري والاوزاعي: الاب احق، ثم الزوج ثم الابن ثم الاخ ثم العصبة، وقال النعمان ان كان الميت امرأة معها زوجها وابوها، فينبغي ان يقدم الأب
قال ابو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، ان أولى الناس بالصلاة على الجنازة اولى الناس بالميت من العصبة بمعنى الاتفاق، الا الزوج فانه قد قيل فيه، هذا وقول أصحابنا ان الأب اولى منه، ثم هؤلاء من سائر العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو اولى بالصلاة عليها، يصلي أو يقدم من يصلي، ولا ولاية للأرحام فيها، الا ان لا يكون عصبة، فاذا لم تكن عصبة تولى الصلاة على الجنازة اقرب الأرحام ممن حضر الجنازة. ومنه، قال أبو بكر: في الرجل يوصي الى رجل ان يصلي عليه، فاختلف هو والولي ففي مذهب انس بن مالك وزيد بن ارقم وابي بردة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين. الوصي احق وبه قال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية، وقال سفيان الثوري الولي احق
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج نحو هذا من الاختلاف في قول أصحابنا واحسب انه أكثر ما يذهبون اليه ان الوصي اولى لاجتماعهم أن الوصي اولى، بأسباب ما أوصى اليه فيه الميت في جميع قضاء دينه وانفاذ وصيته من ماله، وانه لا ولاية للوارث في ذلك، الا عن أمر الوصي، وكانت الصلاة تشبه معاني اسباب الميت
مسألة: ومن غير - كتاب الاشراف - عن أبي سعيد، واختلفوا في الصلاة اذا اوصى ان يصلي عليه بعد موته رجل بعينه، فقال من قال: ان الوصي اولى، وقال من قال: الولي اولى، وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه، مثل الصلاة،
،
- IVO -
•
والاختلاف