بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨١

الباب الثالث والثلاثون

من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه

مسألة: والمولود اذا استهل، صلي عليه، واستهلاله ان تتبين حياته من

صياح أو غيره، واذا كان سقطا تام الخلق يطهر، ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه

ومن غيره، وقيل: يصلى عليه.

مسألة: والمرجوم اذا جاء تائبا صلي عليه، وان ارجم ولم تكن منه توبة،

فلا يصلى عليه

مسألة: ومن كان له والد أو ولد مشرك، ومات فلا يصلي على جنازته، ولا يقم على قبره، وان اراد أن يمضي خلف الجنازة ويدفنه، فلا بأس مسألة: وعمن قتل في قصاص غير فتك يصلى عليه، اذا لم يمنع القصاص، وذلك انه دان به ورضي بحكم كتاب الله

مسألة: وما ترى في الصغير يسبى فيموت، وهو في ملك المسلمين أيصلون عليه؟ قال: نعم. يصلون عليه، وسئل عن السبي، الصغار يسبون بأرض الروم، فيموت؟ قال: اذا ماتوا في ملك مسلم، صلى عليهم، وان كانوا في جماعة الفيء، لم يصلى عليهم، وبه يأخذ أبو أيوب. ومن غيره، وقال من قال: يصلى عليهم، لأنهم هم المسلمين، وقد صاروا في حكم المسلمين

مسألة: وعن المشرك اذا اسلم في مرضه، ولم يقدر على ان يختتن حتى

- 181 -