بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٢

مات، ايصلى عليه؟ فانا نرجو أن يصلى عليه أحسن اذا منعه المرض

•

مسألة: وسألته عن رجل ليس له أب يعرف ايصلى عليه؟ فنعم. وله في

الاسلام ما لغيره، ان كان صالحا يصلى عليه ويستغفر له، ان كان صالحا، وعنه وان كان طفلا صغيرا؟ فنعم. يصلى عليه

مسألة: والأقلف، لا ولاية له، ولا يصلى عليه اذا مات

مسألة: وعن

السقط، هل يصلى عليه؟ قال: لا

مسألة: وعن الصبي، يولد ميتا، هل يصلى عليه؟ قال: لا. الا ان يولد

حيا، فيموت عند ذلك، فيصلى عليه؟ فاذا كان سقط تام الخلق، يطهر ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه. ومن غيره، وقد قيل يصلى عليه

مسألة: وقال في امرأة ولدت ولدا، فلم يخرج كله، ومات وقد خرج بعضه، وهو حي، ثم خرج كله ومات، هل يصلى عليه؟ قال: نعم.

مسألة: وعن

السقط، قال: كان بعض الفقهاء يقول: اذا استهل صلي

•

عليه وورث، وقال بعضهم: اذا كان تاما، صلي عليه مسألة: وعن أبي عبد الله، قلت: فاذا اسلم صبي ذمي، وكان يصلي.

الى ان راهق البلوغ، ثم مات من قبل ان يبلغ ايصلى عليه؟ قال: لا

•

مسألة: وسألته عن رجل اشترى من أرض الحرب غلاما، لم يدرك، فمات

في السفر؟ قال: يغسل ويكفن ويدفن. قال غيره: معي، انه اذا ملكه بوجه من الوجوه من بيع أو غيره، وهو صبي لم يبلغ، ثم مات من حينه، فمن حيث مات بعد ان ملكه، فهو تبع له في الصلاة، وكذلك عندي، لومات بعد ان أدرك في يد المسلم، وقد ملكه وهو صبي، ولم يعلم منه شركا، فهو تبع ولم يعلم منه شركا، فهو تبع له عندي في الطهر

والصلاة والقبر

مسألة: قلت: والميت اذا وجد على الساحل أو في الصحراء أو في موضع من

- 182 -