بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٥

مسألة

: ومن قتل نفسه عمدا كان كافرا، ولا يصلى عليه، ومن قتل نفسه خطأ فلا اثم عليه في ذلك، والصلاة عليه جائزة، ومن القى نفسه في الحريق متعمدا لتأكله النار، كان آنها كافرا، ولا يصلى عليه

مسألة: والزنجي اذا مات وهو بالغ مختون، فانه يصلى عليه، وان كان بالغا

غير مختون لم يصل عليه. والصبي يصلى عليه، وان كان في يد المسلمين

•

مسألة: ومن - كتاب الأشراف - واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا، فقال أكثر أهل العلم يصلى عليه، كذلك قال عطاء والزهري وابراهيم النخعي ومالك بن انس والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية، وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه، واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه، وكان الحسن البصري وقتادة، يرون الصلاة عليه، وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر ابن عمر بن عبد العزيز، لم يصل عليه.

قال أبو سعيد: اما ولد الزنا، فقد مضى القول فيه، واما من قتل نفسه بغير حق، متعديا على ذلك، متعديا بما يشبه ذلك بمعنى القتل من غيره ظلما، انه لحقيق ان تلحقه معنى ما لحق المضر المقتول، أو من يقام عليه الحد على نحو ذلك غير تائب. وان كان لم يعلم معناه في ذلك، وامكن فيه العذر، لم يزل عنه حكم ما ثبت فيه من الصلاة في جملة أهل الاقرار.

مسألة: ومن ـ جامع أبي محمد - ولا يصلى على عضو من أعضاء المسلمين،

لأن النبي أمر بالصلاة على موتى المسلمين

مسألة: وعن أبي عثمان ان من خرج من بطن امه فيه حياة، بلغت الحياة

ما بلغت، وان لم يستهل، فانه يصلى عليه ويورث

مسألة: من ـ الزيادة المضافة - عن القاضي ابي علي في الصلاة عليه

مسألة: واذا رأى رأس انسان فعليه ان يواريه، ولا يلزمه الصلاة عليه

وقيل ان عرف انه رأس فلان، صلى عليه، والله أعلم

"

- 110 -