بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٦

مسألة: وجاء الاثر عن الفقهاء من المسلمين انه من كان من أهل الصلاة، ومات وهو أقلف لم يصل عليه

مسألة: والمرجوم اذا جاء تائبا صلي عليه، وان رجم بلا توبة فلا يصلى عليه.

مسألة: ومن وجد في الزنا ان اقر تائبا صلي عليه، وان قامت عليه بينة عدل

وهو منكر ولم يقر تائبا، واقيم عليه الحد، فانه يدفن، ولا يصلى عليه

•

مسألة: وعن علي، اذا عرفتم الجنازة، انها من اولياء الله، فصلوا عليها،

واذا عرفتم انها من اعداء الله، فلا تصلوا عليها، وان لم تعرفوا أي ذلك هي فصلوا على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فان يكن منهم تصيبه دعوتك

مسألة

:

•

واذا أسلم صبي ذمي، وكان يصلي الى أن راهق البلوغ، ثم مات

قبل البلوغ لم يصل عليه.

مسألة

: والصبي يسبى فيموت وهو في ملك المسلمين، فانه يصلى عليه، ومن وقع من السبا من الصغار في سهم مسلم، ثم مات صلى عليه، لأن حكمه حكم العبيد، ومن مات وهو في ملك مسلم، صلي عليه، وان كانوا في جماعة الفيء لم يصل عليهم، وبه يأخذ أبو أيوب

•

مسألة: والمولود اذا استهل صلي عليه واستهلا له ان تتبين حياته بصياح

أو غيره، والمولود اذا قالت القابلة انه خرج أو له حيا، وآخره في الرحم، لم يخرج حتى مات، فاذا لم يخرج من الرحم لم يورث، ولم يصل عليه، والنغل اذا مات

صلي عليه، وقال الربيع: النغل ولد الزنا يصلى عليه

مسألة: والمتلاعنان اذا ماتا وقد تلاعنا صلي عليهما

مسألة: ومن ولد ميتا، فلا يصلى عليه، الا ان يولد حيا فيموت بعد ذلك،

- 186 -

فيصلى عليه