بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٣

ولا يصلى عليه، وقال ابو محمد: اذا خرج حيا أو ميتا قد كمل خلقه غسل وصلي

عليه

مسألة: أمر النبي بالصلاة على موتى المسلمين، من الاطفال، والبله، والمجانين، ولم يستثن منهم أحدا، فالواجب اجراء العموم على ظاهره، وعمومه الا ما خصه دليل. قال جابر: وصلوا على من قال لا اله الا الله

وجدت بخط الشيخ ابي سعيد:

وهذا آخر غسل الميت منا

وادراج له في الثوب لفا

ويكفن له عند الحنوط

وشد بالحزائم والخيوط

وحمله والصلاة عليه شفعا والتكبير أربع عند الحبوط

من سن ذلك. وهو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.

ودفنه

ثابتات

واجبات

على كل يقوم بلا فروط

ويجزي البعض عن بعض اذا ما

وفي أمر الطهارة مع وضوء

مضت بالحزم والأمر المحوط وفي أمر الصلاة على الخلوط

أجل هذا من شعره، والله أعلم.

- 193 -