الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٢مسألة: والخنثى يصلى عليه على حد ما يصلى على الرجال والنساء من حيث
يخرج البول.
مسألة: وعن يهودية ولدت من مصلي فخرج بعض الولد ثم مات، كيف القول في الصلاة؟ فعلى ما وصفت، فليس على هذه صلاة، لأن الولد لم يستهل ومات الولد في بطنها من قبل ان يخرج كله، وان خرج بعضه حيا ثم مات بعد موتها، وصلي على الولد رجونا ان لا يكون بذلك بأسا، وانما تكون الصلاة على الولد، وذلك انه قيل: اذا مات مسلم ومجوسي، ولم يعرف هذا من هذا، غسلا جميعا، ثم صلي عليهما، وتكون الصلاة على المسلم
قال غيره: ومعي، انه قد قيل انه يصلى على الصبي وتدفن هى من أجله في مقابر المسلمين، واقول يلحد لها من أجله، وكذلك المسلم والمجوسي يلحد لها جميعا، اذا لم يعلم أيهما، ويقصد بذلك للمسلم.
مسألة: قال: وقالوا اذا وجد رأس ميت، ومعه شيء من بدنه، جمع وصلي عليه ودفن، واما اذا لم يوجد رأسه، فلا يصلى عليه ويدفن
مسألة: وعن رجل وامرأة أصيبا ميتين لا يعرف مصلي أو يهودي، هل يصلى عليه؟ فقد قيل: انه لا يصلى عليه حتى يعرف انه من أهل القبلة، فان عرف انه من أهل القبلة صلي عليه، وان وجد رأسه صلي عليه، وان وجد بدنه تاما
صلي عليه
•
مسألة: وفي جواب ابي عبد الله، وعن المولود اذا خرج أوله حيا، وآخرة في الرحم، لم يخرج حتى مات، لم يورث، ولم يصل عليه
•
مسألة: واذا علم حياة السقط باستهلال وغيره، صلي عليه، واذا لم يعرف له حياة لم يلزمنا الصلاة عليه، لأن من لم يعلم له حياة لا يسمى ميتا، وذلك ان الأصل ان الروح لم تنفخ فيه، واذا كان كذلك لم تجب الصلاة الا بيقين حياته. مسألة: قال ابو محمد، اذا خرج الولد ميتا، قال أصحابنا: يغسل،
- 192 -