الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٧•
يكون من الوسخ اخرجه ونظفه
ومن غيره، قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبح: اذا طهرت الميت وصرت الى يديه ورجليه ابدأ من الأصابع اذا غسلته. قال: كيف فعلت جائز، واحب ان يكون ذلك من المنكب الى الأصابع. قلت: والرجلين ايكون صب الماء على الوركين حتى تكون آخر ذلك الى الاثرين، أو أبدأ من الاثرين حتى يكون آخر الوركين؟ قال: يبدأ بالوركين حتى ينحدر الى الاثرين، ونحب ان يقعد فيعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى، ويستحب ان يكون في آخر مائه شيء من الكافور.
ومن غيره، فان كان كافورا أخذ ماء فيه كافور من بعد الفراغ، فيطرح کافور في جرة فيها ماء، ثم يصب ذلك الماء على الميت من رأسه الى قدميه على البدن كله
•
ومنه، ثم يلف في ثوب نظيف ينشف الماء، ثم يحنط بقطن وذريرة، ويدخل من ذلك في منخريه، وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره وبين شفتيه وابطه. قلت: فيوضع بين اصابع اليدين والرجلين قطنا، وذريرة؟ قال: لا. ولكن يستحب ان يضع في الراحة ودبره، ثم يكفن فيما أمكن من الثياب، ويستحب غسلها، وان كانت طاهرة فلم تغسل، فلا بأس
ومن غيره، واذا جففته بسطت كفيه على منظف، وان لم يكن منظف ولا بساط فعلى الأرض، فاذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت على جبهته، وعلى أنفه وراحته وعلى ركبتيه، وهو على موضع المساجد من الاثرين مسألة: وقيل غسل الميت كغسل الغائط، وقيل: انه يمضمض وينشق. وقال من قال: لا يمضمض ولا ينشق، وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج الميت ثلاث مرات بالغسل، ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك مرتان والثالثة لتنظف. وقال من قال: مرتين، وقال من قال: مرة واحدة تنظف الأذى، والخرقة في مرة واحدة.
-19 V-