بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٨

مسألة: ومن جواب ابي عبد الله محمد بن روح ـ رحمه الله ـ وسألت عن

غسل الميت والصلاة عليه وأمر تجهيزه، فاعلم - رحمك الله ـ ان غسل الميت كنحو الاغتسال من الجنابة. يبدأ بكفه اليمنى فيغسلها واليسرى، ويذكر الله، ثم يغسل فرجيه بخرقة وتيرة على كفك من تحت ثوب تستر به فرجيه عنك، وذلك بعد ان تقعده وتعصر بطنه عصرا غير ضار، ثم بعد ذلك تفعل هذا، فاذا غسلت له فرجيه بخرقة لا تحس بأصابعك عند حدود الفرجين، وضئه وضوء الصلاة ثم غسلته بالغسل والاشنان، فاذا طهر من الغسل والاشنان صببت عليه ماء فيه كافور، ان امكن ذلك، ثم جففت يديه من الماء، وأدرجته في أكفانه، فجعلته على عرض الازار، وبسطته على طول اللفافة.

مسألة: قلت: هل يغسل الميت بشيء معلوم من الماء، وقدر معلوم؟ قال:

لا. ولكن ينظف

مسألة: وسألته عن الميت اذا غسل رأسه بالخطمى أيغسله بعد ذلك بالماء؟

قال: حسبه الخطمي، فان شاء غسله

مسألة: والمستحب للغاسل ان يبدأ عند غسل الميت بميا منه.

مسألة: واجمع الجميع ان الماء القراح جائز لغسل الاحياء والأموات.

مسألة: والمرأة يفرق شعرها عند غسلها

•

مسألة: والميت اذا اردت غسله نزعت ثيابه، الا خرقة تستر بها عورته، ثم غسلت كفيه، ثم توضئه وضوء الصلاة، ثم تغسله بسدر أو نحوه ان حضر ذلك، أو خطمى، فان لم يكن ذلك، فلا بأس ويستحب ذلك في موضع مستتر، وان كان تحت سقف فحسن. ويبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته ثم الايسر كذلك. ثم جنبه الايمن، وما يلي ذلك، ثم الأيسر وما يليه، ويدخل الذي يغسله يده في خرقه، ويدخلها تحت ثوبه، ويغسل فرجه ودبره، وآخر يصب الماء عليه، ثم رجله اليمنى، ثم اليسرى، ويستحب ان يقعد فيعصر بطنه عصرا رفيقا، يفاض

-144 -