بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٠

غير ثيابه التي يكفن فيها، فاذا جف البسته الحنوط، وادرجته في اكفانه، فتؤزره بثوب وقميص ولفافه، فان لم يكن فازار ولفافة، فان لم يكن اجزي بثوب يلف

على رأسه

مسألة: وقيل ليس في غسل الميت وقت، يغسل حتى ينقي وينظف،

'

ويقلب على شقه الأيمن والأيسر، ولا يكفأ على وجهه، ولا يقعد ويستر الفرجين المقدم والمؤخر، ويغطى وجهه، ويبدأ في غسله برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، وذلك بعد ان ينظف من العذرة، ويغسل يديه ووجهه وذراعيه وتغسل فمه وتنشق منخريه بالماء، ويوضأ وضوء الصلاة، بعد ما ينظف ويعصر عصرا رفيقا مرتين أو ثلاث، ثم يغسل حتى ينقى، ثم يجفف في ثوب نظيف، ثم يكفن. مسألة: فالميت يبدأ فيغسل رأسه بالخطمى، ولا يصيبه دهن، ويغسل حتى

ويغطى

ينظف، وتمسح بطنه، ولا تنضح على وجهه، ولكن يحول على جنبه، وجهه وفرجه بخرقة كيلا يرى، ان جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم وشيء من عذرة حشي بقطن، فان كثر ما يخرج حشي بالطين الحر

مسألة: وعن رجل يأتيه الموت وهو عندك أتدعه على أي حال كان عليها أولا؟ فأحب الي ان تستقبل به القبلة، وان تركته ولم توجهه الى القبلة فلا بأس بذلك ان شاء الله، قلت وكذلك عند طهره، وتكفينه فالاستقبال به في كل ذلك أحب الي، وان لم يمكن ذلك فلا بأس ان شاء الله

•

مسألة: قال: وقد قيل في الميت اذا لم يوجد ماء، فانهم ييمموه كما يتيمم

الرجل للصلاة، اذا لم يقدروا على الماء قريبا منهم، فأحب الينا ان يحملوه، الا ان

يشق ذلك عليهم

مسألة: واغسل المحل بما شئت من الطيب، أما المحرم فلا يغسل بشيء من

الطيب، وانما يغسل بالسدر، ولا يمس طيبا ولا يلبس رأسه

مسألة: قال ابن عباس: اذا غمزت بطن الرجل فارفع من ظهره ورجليه

6

- 200 -