بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٤

مسألة: والميت ان امكن سقف غسل تحته، وذلك المأمور به، وان لم

يمكن، غسل كما امكن تحت سقف أو غير تحت سقف

مسألة: واذا اردت غسل الميت، بدأت بذكر اسم الله، ثم غسلت كفك غسلا واحدا أو اثنين أو ثلاثا، ثم تقعد الميت فتعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم تبدأ بغسل كفيه ثم تنجيه بعد ان تجعل على يدك خرقة، لأن لا تمس فرجه، وتغسل الخرقة عند كل عركة، وتغسل كل اذى كان به، ثم توضئه وضوء الصلاة، وتجعل على أصبعك نفكة، وتجلو بها اسنانه، ثم ترمي بذلك ثم تمضمض بماء طهور، وتجعل على اصبعك نفكة عند الاستنشاق نظيفة فيخرج ما ظهر من مقدم الانف، ثم تكمل وضوءه بأحسن الوضوء، فاذا اكملت وضوءه سابغا أخذت في غسله بالماء ثلاثا، ثم بالغسل ثلاثا، ثم عممته بالماء حتى تنقيه، ثم تجعل في مخارجه

القطن بذريرة.

مسألة: قال ابن عباس ـ رحمه الله ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (اذا كانت المرأة حبلى فلا تغمز (بطنها. ومن - الكتاب ـ وواجب غسل الميت قبل دفنه لقول النبي: (اغسلوا موتاكم) وغسل الموتى فرض على الكفاية، واذا قام بذلك بعض سقط عن الباقين. ويستحب للغاسل ان يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والغرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات.

مسألة

: ومن غسل الميت بالأشنان فقال قائل: عن ابي عثمان انه ان فعل

ذلك لينقي الوسخ في الميت فليعصر ماء الاشنان. صح.

- Y E-