بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٨

مسألة: ويستحب لمن وسع عليه الله، وكان موسرا ان يوضع تحته في قبره مضربة، أو غيرها من شيء لين، لما روى ان النبي القيت تحته قطيفة في قبره

مسألة: واذا دفن الميت ولم يغسل، فقد مضى ذلك، ولا ينبش.

مسألة: ومن جواب ابي عبدالله، سألت عن الميت اذا صبين عليه النساء صبا من فوق الثياب، اذا لم يكن معهن من الرجال أحدا، ايدفن في تلك الثياب؟ فنعم. يدفنه فيها، ولا يخرجونه منها.

مسألة: اخبرنا هاشم بن غيلان ان موسى بن ابي جابر، كان يأمر بالميت اذا وضع في لحده، ان يكشف الثوب عن عينه اليمين وحدها، حتى تظهر الى الأرض. ومن غيره، قال: وقد قيل يرخى عن الميت الحزائم، وعن وجهه الثوب، وقال من قال: يظهر خده الأيمن بالأرض كله، والله أعلم. ومن غيره، ويوجد في موضع آخر رد في هذه المسألة، وهو قال غيره: وقال من قال يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن، ويوضع خده في الأرض، وقال من قال: يرخى ولا يبرز خده، ويدع بحاله، الا انه ترخى الحزائم. ومن غيره.

قال أبو سعيد: قد قيل يؤمر ان يخرج الثوب عن شق وجهه كله، فالله أعلم، وبعض لا يقول في ذلك شيئا. ومن غيره، وقد يوجد عن موسى بن ابي جابر، انه يكشف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المساءلة منكرا ونكيرا. ومن غيره، واذا وضع الميت في قبره قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه الثوب، ويخرج عن خده الأيمن

ومن غيره، قال محمد بن محبوب: اذا وضع الميت في لحده قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه، ومن غيره، ولم اعلم ان اخراج الثوب عن وجهه في اللحد لابد منه، وانما قالوا: تحل عنه الحزائم، والله أعلم بالحق. ومن غيره، وقال بن غسان، اذا وضع الميت في لحده لم يحسر منه الا خده الأيمن الذي يكون على التراب، ولا يحسر عن فمه ولا صدره، ولكن ترخى حزائمه المحزوم بها.

مالك

- YA-