بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٩

مسألة: وأما الذي دفن الميت، ونسى شيئا مما يؤمر به أو جهل أو سقط عليه

تراب، أو حصى، فلا شيء في ذلك ان شاء الله، والله أعلم.

مسألة:. من ـ الزيادة المضافة ـ من ـ كتاب الاشياخ ـ عن أبي محمد، ومن

دفن ميتا للمشرق فيرد الى القبلة ان كانوا في الموضع بعد، وان كانوا لم يعرفوا فلا وان كانوا تعمدوا لخلاف السنة هلكوا واجهلوا، ويجوز ان يلحد في وسط القبر وفي جنبه، ويقبل بوجهه للقبلة.

مسألة: قال أبو سعيد: في رجل وجد قبرا محفورا انه لا يجوز ان يقبر فيه.

ولا يرجع

6

قال: الا ان يظهر عليه علامات انه متروك، وان الذي حفره مستغن عنه، اليه، فعندي انه يسعه ان يقبر فيه على اطمئنانة قلبه، اذا طمأن قلبه الى ذلك. قال: واما في الحكم الظاهر فعندي انه يسعه ان يقبر فيه حتى يعلم اصل ذلك، ويدخل على خلاف لاشك فيه. قلت: وسواء كانت سنة البلد - نسخة - الموضع يحفر بأجر أو بغير أجر؟ قال: نعم

مسألة: وسئل عن الميت اذا وجد منبوشا، هل يدفن في حفرة بلا لحد؟ قال: معي: انه اذا كان من أهل القبلة، فلابد من اللحد اذا أمكن ذلك. قلت: فان الميت منتنا يمنع القابر له ان يتمكن يضعه في اللحد؟ قال: ان كان جيفة مانعة لا يقدر على ذلك ان يقبر وقبروه، كيف قدروا. قلت: فان سحبه وقطع منه شيئا، هل عليه ضمان؟ قال: معي، انه اذا لم يقدر على حمله، فلا ضمان عليه، لانه يقوم مقام الخطأ، اذا لم يقدر على قبره الا بذلك، وان قدر ان يحفر له تحته ويقبره بغير سحب، فسحبه فانجرح من السحب، وانقطع شيء من أعضائه

كان عليه الضمان في أرش ما جرحه من السحب، وأما الأعضاء فلا ضمان عليه.

،

- Y.4 -