بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢١١

الباب السادس والثلاثون

في القبر ودفن الميت في بيته

ابن عباس عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: انه لحد له ولابي بكر وعمر ـ رضى الله عنهما - وقد يقال: ان لم يستطع اللحد، فالشق جائز، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: انه لحد له في قبره ونصب له اللبن نصبا وادخل في القبر لا يبصرون في ذلك، وادخل من عرضه ورفع من الأرض نحو شبر، وقالوا: لا بأس أن يسبح على قبر الرجل اذا دفن، ويسبح على قبر المرأة اذا دفنت. من الاثر، ويكره ان تزاد على القبور غير ترابها وتطين القبور، والالواح فامر محدث، فان طين مخافة ان يدرس أو يخرب، أو وضعت الالواح ليعرف فلا بأس، ويكره أن يوضع على القبر الأجر والخزف، وكل شيء مسته النار، ويكره صب الحصى على القبر من غير حفرته، واما صب الماء على القبر فهو سنة، ولا بأس ان يطين القبر وقال الفضل بن الحواري: ينبغي ان يمنع الناس من البناء على القبور

مسألة: قال: وان لم يحضر ماء يصب على القبور، فلا بأس، فان حضر ولو قدر صاع ماء رش ذلك حيث بلغ، وان امكن الماء صب عليه، وعن جابر قال: رش على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو هريرة قال: دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم، فأمر بقربة من ماء فرشت عليه. قال الربيع: يكره ان يزاد على القبر غير ترابه الذي اخرج منه. مسألة: ويكره ان يذبح على القبر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (لا عقر في

- XII-