الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٣•
رسول الله قول الربيع، وقيل: لكل بيت باب وباب القبر من ناحية الرجلين
قال محمد بن المسبح: يستحب ان يكون دخوله القبر وخروجه منه مما يلي
الرجلين، فان دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين.
•
مسألة: فهل يجوز ان يصب على القبر الحصى، أو يكتب في اللوح؟ قال: لا لم ندرك المسلمين يفعلون غير انه كان يكتب في اللوح اسم الشهيد، فيجعل على قبره، وان كان رجل وامرأة، فلا بأس، اذا لم يكن الا ذلك، ويكون الرجل ناحية القبلة، وان لم يحضر ماء يصب على القبر، فلا بأس، وان حضر ولو قدر صاع من ماء رش ذلك حيث بلغ، وان امكن الماء صب عليه كله
•
وقال محمد بن المسبح: أخبرني راشد بن جابر عن والده وعن محمد بن
محبوب، انه يجزي القبر ولو تور من ماء يرش عليه
مسألة: ويكره ان ينظر في القبر، اذا ستر بالثوب، ولا نقض على وضوء من
فعل ذلك.
مسألة: وعن امرأة ماتت فأدخلها في القبر ابوها وزوجها واخوها، فليكن
الزوج والابن في الوسط.
قال غيره: احب ان يكون الزوج في الوسط والاب مما يلي الرأس والابن
مما يلي القدم أو الاخ
- 223 -