بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٢

ومن غيره، وان ادخلها في القبر أبوها وأخوها وزوجها فليكن الزوج والابن في الوسط. قال غيره: احب ان يكون الزوج في الوسط، والأب مما يلي الرأس والابن مما يلي القدم، والاخ مكروه.

مسألة: رجل قال فلان مات وانا الذي توليت قبره ودفنه، فلا يحكم بقوله، فان اراد أولياؤه نبش القبر ليعرفوا انه مات، فيطيب لهم قسم ماله، فارجوانه يجوز لهم على هذا المعنى

مسألة: مما عرض على أبي سعيد محمد بن سعيد أسعده، اخبرنا هاشم بن غيلان، أن موسى بن أبي جابر، كان يأمر بالميت اذا وضع في لحده ان يكشف الثوب عن عينه اليمين وحدها، حتى تنظر الى الأرض

•

قال أبو سعيد: قد قيل يؤمر أن يخرج الثوب من شق وجهه كله، فالله أعلم، و بعض لا يقول في ذلك شيئا.

مسألة: وحفظت عن أبي سعيد في الثوب يمد على القبر، في حين ادخال الميت في لحده، انه يؤمر ان لا يخرج الثوب حتى يطين على الميت بالطين على اللبن. قال غيره: وقد عرفت ان الثوب يمد على القبر ليلا كان أو نهارا، لأن

ذلك سنة

•

مسألة: واذا وضع الميت في لحده حل عنه عقد اللفائف. اخبرنا هاشم بن غيلان ان موسى بن ابي جابر يأمر بالميت، اذا وضع في لحده ان يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها، حتى ينظر الى الأرض

قال غيره: وقال من قال يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الايمن،

ويوضع في الأرض خده الايمن، وقال من قال: يرخى ولا يبرز خده ويدع بحاله، الا انه يرخى الحزايم.

مسألة: وقيل من وضع الميت في قبره فليقل: بسم الله وعلى ملة رسول

الله صلى الله عليه وسلم، ومن غيره، قال: ويوجد في الآثار انه يقول بسم الله والحمد لله وعلى ملة

- 222 -