الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩الغني من أولاده الصغار ولا زوجته ولا يستأجر من الصدقة في انفاذها أهلها، والمعنى عندنا في ذلك انه لا يفعل ذلك الذي هي عليه اذا اخرجها، لأن عليه ان يصل بها الى أهلها تامة
•
مسألة: قال أبو سعيد: - رحمه الله - لا يشترى من الزكاة اصلا ولا يحج منها، الا ذو غني أو ذو عنا، قال: ذو الغنى الفقيه الذي به الغنى في أمور المسلمين، وذو العنا الذي له العنا في قبض الصدقة، وقد قيل عن بعض: انما ذلك ايام الدولة، وقيل غير ذلك في كل وقت. ماله، ثم
مسألة: وقال فيمن تلزمه زكاة فيخلطها في شيء من يعطيها الفقراء، انه يجوز له ذلك، اذا كان فقيرا، ويسلمها على وجه ما يجوز له، ولو لم يعلمه انها من الزكاة.
-1 -
٤٬٣٥٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.