بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١

الباب الثاني

فيمن لا يخرج الزكاة

على نسق مسائل غير ابي عبد الله محمد بن روح، وعمن علم بقرين أو غير قرين أو شريك أو غير شريك، انه لا يخرج الزكاة تغافلا منه لها. فاعلم انه لا تزر وازرة وزر اخرى، وليس على من علم ذلك الا ما يلزمه في الانكار والنصيحة، وليس له ان ينكر على الناس ما يسعهم في دينهم، الا ان يعلم انهم قد خرجوا من السعة الى الضيق، ومن الضيق في ذلك الا يدين بالزكاة، ومن السعة في ذلك ان يدين بالزكاة، ويتأمل اخراجها، ولا يتم امل ولا عمل لأحد الا بفضل

الله وعفوه. مسألة: ومن غيره، وعن رجل عليه زكاة فطلبها اليه المسلمون. قال: نعم ثم تربص في ذلك سنة ثم مات ولم يوص، فان كان مات مطلق اللسان، فأهون ما يكون من امره الوقوف عنه، وان كان ممن يقر بالزكاة ويدين بها غير انه بلي بالتواني، فمات ممسك اللسان أو مفاجأة أخذت ماله، ولم يبلغ به الى ان يحول عن ولايته التي كانت له

الزكاة من

من قبل.

مسألة: وعن رجل وكل رجلا في ماله وأمره. ان لا يخرج زكاته وامره ان

-11 -