الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢يتركها في جملة الطعام أو الدراهم. ايجوز له ان يدخل فيه على هذا؟ فاذا كان الوكيل يعلم ان الذي وكله لا يخرج الزكاة وأمره ان يتركها في جملة الطعام أو الدراهم، فلا يدخل له في هذه الوكالة، وقد قيل: عن بعض الفقهاء قبح الله مالا لا يزكي، وقبح أهله
مسألة: ويوجد في الرواية انه قال: كفى بالمرء خيانة ان يكون أمينا لخائن، أو يكون امينه خائنا. قال غيره: ويوجد وقيل من كان له مال تجب عليه فيه الزكاة، فلم يكن يؤدي الزكاة حتى افتقر، فله ان يأخذ من الزكاة ويؤدي ما لزمه من الزكاة التي قد لزمته، قال: وقد يوجد في بعض قولهم انه اذا كان المرء مسرفا على نفسه، ويتلف زكاته، ويضيع حقوق الله، ثم تاب من بعد ذلك، انه لا يلزمه ضمان من حقوق الله، ويرجى له ان يعفو الله عنه. ولو كان يقدر على أداء ذلك عنه بعد التوبة. قال غيره: يعجبني انه اذا كان قادرا على أداء ذلك ان يؤديه، وان
عجز عن أدائه فالعاجز معذور، والله أعلم فينظر في ذلك
من - كتاب ابي جابر - ومن اقر بالاسلام وانكر انه لا زكاة عليه، ودان بذلك ثم تاب، فان عليه الزكاة لما مضى، لانه مقر بالجملة مسألة: ومن ضيع الزكاة حتى هلك، وأوصى بها كانت مع
الوصايا في ثلث ماله، وهو على ولايته
•
مسألة: ومن حجد الزكاة اقيم عليه الحجة الله، فان تاب قبل، وان قاتل قتل، وكذلك ان أقر بالزكاة وكره ان يعطيها احتج عليه، فان
امتنع ان يعطيها قتل، وقول اذا اقر بالزكاة ولم يقاتل غير انه منع
الزكاة، فلا يقتل ولكن يحبس حتى يؤدي الزكاة.
-12 -