الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣مسألة: اختلف فيمن علم انه لا يخرج الزكاة، فقول لا يجوز بيع ثمرة ماله الذي تجب فيه الزكاة، وانما يجوز منعه أعشارها، وقول: يفسد البيع کله، لانه مشترى في صفقة واحدة وقول انه بيع فيه عيب ان اتمه المشتري تم، والا انتقض، وقول، انه جائز وللمصدق الخيار ان شاء اخذ من الثمن والثمرة، وقول يجوز بقدر الحلال
مسألة: وقيل في امرأة كان لها دراهم على رجل يجب فيها الزكاة، فلما وجبت الزكاة صيرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما؟ قال: انها ضامنة للزكاة في مالها، فان ماتت المرأة، أو أفلست ولم يقدر لها على شيء والدراهم قائمة، فأحب ان تؤخذ الزكاة منها، لأن تلك زكاة قد كانت وجبت، لم يكن لها ان تضيعها، وان كانت صيرت ذلك بحق صيرته اليه، رجع عليها بمثل ما اخذت من الزكاة.
- 13 -
٤٬٣٦٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.