بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠

بعض معنى قولهم انه ان كان الدين من جنسها، فحل عليه قبل وجوبها، كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها، وان كان الدين من غير جنسها أو حل عليه من بعد وجوبها عليه، ولو كان من جنسها لم يحط عنه زكاتها ولا شيء منها. ومعي، انه يخرج من قولهم انه ان كان انه ان كان دينه ذلك على عياله كان مرفوعا له من الزكاة، وان كان في غير ذلك كان ما كان من جنسها لم يحط عنه، وأما ما بقي من بعد الدين اذا ثبت ان يحط عنه من الزكاة، ففي بعض قولهم عندي انه فيما بقي من الزكاة كان مما يجب فيه الزكاة أو لا يجب، وجب في جملة الثمرة الزكاة، اذا كان الباقي مما يخرج منه الزكاة من غير تكاسير، وفي بعض قولهم: اذا وجب رفع الزكاة منه

6

لم يكن له فيما بقي زكاة، حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة. ومن غيره ومعى انه يخرج في بعض ما قيل: ان الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين، وان تؤدى الزكاة من الثمار قبل الدين، وان فعل ذلك ان شاء الله ابتغاء ما عند الله، ووافق في ذلك رضى الله عنه في أعماله، فهو

أفضل عندي

مسألة: الحاشية قلت: فالرجل يكون معه الابل والبقر والغنم سائمة، يحول الحول عليه، وعليه دين، فطلب ان يحبس له في ماشيته، ويؤخذ من الباقي. قال: لا يطرح عنه الا من التجارة، وأما الماشية السائمة، فلا يطرح عنه دينه، وكذلك اذا اصاب من زراعته ما تجب فيه الزكاة، فطلب ان يطرح عنه دينه، فلا يطرح عنه، وعليه الزكاة، الا ان تكون هذه السائمة في - نسخة ـ الماشية في يده للتجارة. فأقول انه يطرح دينه، ويؤخذ من قيمة الباقي منها ما وجبت فيها الزكاة.

- Y_