بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩

الباب الرابع

في ذكر الأرض تخرج وقد ادان صاحبها

من ـ كتاب الاشراف - قال ابو بكر: واختلفوا فيمن زرع أرضه حبا، وقد أدان صاحبه عليه. فقالت طائفة: يقضي دينه ويزكي ما بقي، اذا كان فيما يبقى الزكاة، هذا قول عبد الله بن عمر وابن عباس ومكحول، وبه قال سفيان الثوري وشريك واسحاق بن راهويه وأبو ثور وقال أحمد بن حنبل لا يزكي ما انفق على ثمرته خاصة، وأوجبت طائفة في ذلك العشر ولم يسقط عنه شيئا مما أدان عليه، هذا قول الزهري. ومالك بن أنس والاوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وهو يشبه مذهب الشافعي، والمشهور من قوله قال إنك هنا) ولا يجمع المذهبي فلا صدقة عليه، وان كان لا يعلم الا بقوله لم يقبل دعواه. قال أبو بكر: وهذا الى الخروج من المذهبين أقرب، وبالقول

الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في عامة قول أصحابنا، ان زكاة الثمار لا تحطها الديون عليها، وان الزكاة من رأس المال والدين عليه في ذمته في جميع ما أدان عليها. ومعي، انه يخرج في بعض القول، في

(1) بياض بالأصل

-19 -