الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥الباب السادس
في ذكر الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعض بالدلو
من ـ كتاب الأشراف - قال أبو بكر: كان عطاء بن أبي رباح ينظر الى أكثر السقيين. وكانت زكاته على ذلك. وقال سفيان الثوري ما كان أكثر وغلب عليه صدقه. وقال مالك اذا كان نصفا ونصفا اخرج نصفا من نصف ذلك عشر تام والنصف الآخر نصف العشر. وقال الشافعي القياس ان ينظر الى ما عاش بالسقيين ذلك كأنه ان كان عاش بهما نصفين اخذ ثلاثة ارباع العشر على هذا المعنى. قال أبو سعيد معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل من الزكاة انه في بعض القول على ما أسس وتأسيسه فيما عندي غرسه. وقال من قال على ما أدرك. وقال من قال على الأكثر من ذلك. وقال من قال بالأكثر من ذلك ان كان عليه ادراك. وقال من قال: بالاجزاء من الزمان مما ربا عليه الزرع من الاشهر والأيام من المياه، والنظر يوجب انه لا زكاة الا فيما ادرك. قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وانه لم يكن قبل ان يدرك ثابتا فيه معنى الزكاة، فأشبه معنى المعاني ان يكون على ما أدرك عندي يكون حكم زكاته، أن يوجب في الاتفاق انه لا يجب فيه الزكاة في حال من احواله تلك، ان لو بيع عليها أو تلف، ولو انتقل الى غير المالك قبل ادراكه بوجه من الوجوه، ثبت بها ملكه له، ثم ادرك في ملكه كان محمولا على
- Yo-