الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦ماله، ولا زكاة على من زال من ملكه قبل ذلك
مسألة: ومن غير الكتاب ومن جواب ابي علي ـ رحمه الله ـ انه يؤخذ في الزكاة، انها على ما ادركت عليه الثمار. قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وأحسب عن أبي عبد الله - رحمه الله ـ انه على الأكثر مما سقيت عليه من الزجر وغيره، فهو الأكثر وعن أبي المؤثر - رحمه الله - فيما احسب انه بالحصص على ما سقيت عليه الثمار بالحصص يكون الزكاة، وقال من قال من فقهاء المسلمين: على ما اسست، وقال أبو زياد فيما يوجد عنه ان أبا عبد الله كان يأخذ بما ادركت عليه
•
نخلة
مسألة: وقيل في زرع على فلج، فلما بقي له ماء يبس الفلج، فسقي بزاجرة. فقال: ان كان يحتاج الى ذلك الماء يسقى على الزاجرة، ففيه نصف العشر، وكذلك اذا زرع على الزاجرة، ثم بقي له ماء فسقاه الغيث، ان فيه العشر مسألة: احسب عن ابي الحسن ـ رحمه الله ـ وسألته عن فسلت أو نبتت في بيت قوم، فبارك الله فيها، حتى اثمرت ما تكون ثمرتها، اذا كان له مما تجب فيه الزكاة؟ قال: اذا كانت تثمر على غير سقي الماء الذي يخرج من البئر بنزع الدلاء، ففيها العشر كاملا. وان كانت لا تثمر، الا على السقي مما ينزف بالدلاء، ففيها نصف العشر، وكذلك قال في النخل التي في الأرض التي تزرع بالزجر، فاذا زرعت الأرض سقيت النخلة، ان كانت تثمر على غير سقي، ولو لم يزرع هذه
الأرض ففي هذه النخل العشر كامل، وان كانت لا تثمر هذه النخل الا بهذا السقي من الزراعة، ففيها نصف العشر.
6
قلت له: فان هذه النخل تحمل بغير سقي، غير انها بالسقي يكون لها أكثر وأخير؟ قال: لا ينظر في ذلك اذا كانت تحمل وتثمر بغير هذا السقي، ففيها عشر كامل. وقال غيره: ان النخل في هذا مثل الزراعة
- 26 -