الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣١نصف العشر، وما لم تشرب، فيه من السنة ففيه العشر، وقيل ان زكاة هذه النخل على حال نصف العشر، اذا لم تسق بالفلج والله أعلم. مسألة: وسألته عمن كان زرع زرعا، فلما سبل أو قبل أن يسبل، باعه بدراهم، أيجب عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت فان باعها وقد صارت حبا في سنبله، وباعه؟ قال: يخرج زكاته. قلت فان كانت الدراهم لا تصل فيها الزكاة؟ قال: يكيل الزرع، ويخرج زكاته حبا
قلت: فالحب الذي تجب فيه الزكاة من بعد الدواس والشايف، وكل من عمل فيه بكر؟ قال: ذلك كله على صاحب الحب
--
٤٬٣٨١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.