بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣١

نصف العشر، وما لم تشرب، فيه من السنة ففيه العشر، وقيل ان زكاة هذه النخل على حال نصف العشر، اذا لم تسق بالفلج والله أعلم. مسألة: وسألته عمن كان زرع زرعا، فلما سبل أو قبل أن يسبل، باعه بدراهم، أيجب عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت فان باعها وقد صارت حبا في سنبله، وباعه؟ قال: يخرج زكاته. قلت فان كانت الدراهم لا تصل فيها الزكاة؟ قال: يكيل الزرع، ويخرج زكاته حبا

قلت: فالحب الذي تجب فيه الزكاة من بعد الدواس والشايف، وكل من عمل فيه بكر؟ قال: ذلك كله على صاحب الحب

--