بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٤

العشرة، وأما النواضح، فالابل التي يسقى عليها لتشرب الأرضين وهي السواقي بأعيانها، وكذلك الغرب، انما هو دلو البعير الناضح وأما الدالية فهى الدلاء الصغار التي تديرها الأرجا، وكذلك الباعورة وهي مثلها، وهذا سقاء نصف العشر، وانما نقصت عن مبلغ تلك في الصدقة لما في هذه من المئونة على أهلها، وانما يجب في هذا العشر أو نصف العشر بعد بلوغ ما تخرج الأرض خمسة أوسق فصاعدا، بذلك جاءت السنة والآثار، وقيل عن النبي الله انه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس

- 34 -

أواق صدقة)