بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥

الباب الثامن

في زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم

وعن رجل نحل أولاده الصغار حلي ذهب وفضة، ونيته يه انه لهم، فان احتاج اليه أخذه وقضى حاجته. قلت: أعليه ان يحمل هذا الحلي على ما في يده ويزكيه أم لا؟ قال: معي، انه يحمل على ما في يده ويزكيه على هذا الوجه، فان زكاه منه جاز له

مسألة: ومن غيره، عن أبي عبد الله، وعن رجل له بنون ومعهم دراهم، وفيهم حلي، هل يحملون على أبيهم في الصدقة؟ فقال: اذا كان يخرج الصدقة حملوا عليه اذا كانوا في حجره. قلت: فان اصابوا ذلك الحلي وتلك الدراهم من غيره؟ قال: وان اصابوا من غيره فهم يحملون عليه من بلغ منهم، ومن لم يبلغ اذا كانوا في حجره من أولاده البالغين حمل عليه ما استفادوا من عنده، وما استفادوا من عند غيره لم

يحملوا عليه

مسألة: وعن أبي عبد الله - رحمه الله - وعن الوالد يكون عليه لولده دراهم، هل يحسب في صدقته؟ فهى ماله وعليه ان يحسبها في صدقته، الا أن يبريء الوالد منها نفسه من قبل محل الصدقة، فان ابرأ نفسه منها برئ منها، ولم يكن للولد شيء، ولم يحسب في الصدقة، وان هو ابرأ

_ To_