بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٧

أو عطية، من كل ما ينسب من قبل والدتها في ذلك، ولا يحمل على مال والدها ما اكتسبه واستحقته من قبل غير والدتها من كدها أو غيره، وكذلك الثمار. فهو مثل ذلك، وهل على والدها اخراج ذلك من ماله اذا لم تخرجه هي أو ذلك خاص بها؟ اذا كانت بالغافان اخرجته، والا فهو عليه وان كانت صبية لم تبلغ فعليه ان يخرج

•

مسألة ومن منح ولده وهو بائن عنه أو غيره أرضا فزرعها، فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض، فان بلغت الصدقة فيها على الممتنح، أخرجها الا ان يكون ولد في حجر والده، فهو محمول على

زراعته

- rv-