الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦نفسه منها بعدما وجبت الصدقة على الوالد، فانها تحسب عليه مع
صدقته، وقد بريء الوالد منها
مسألة: من - ن - كتاب أبي جابر - والمرأة محمولة على زوجها في صدقة الزراعة، اذا كانا متفاوضين، ويحمل على الرجل أولاده، اذا كانوا في حجره، ولو كانوا بالغين. ومن غيره، وأما زكاة الدراهم، فيختلف في ذلك. وأكثر القول: انهم لا يحملوا. ومن غيره، والرجل يحمل عليه
بنوه وبناته ـ نسخة ـ أولاده، اذا كانوا في حجره، ولو كانوا بالغين ويحمل بعضهم أيضا على بعض، اذا كان الحلي من عنده هو، واذا كان الحلي لأولاده من قبل غيره، حملوا عليه، ولا يحمل بعضهم على بعض، اذا لم يكن عنده ما يؤدي عنهم الصدقة، واذا بلغ على كل واحد منهما
الصدقة اخذت منه
مسألة: وان كان والده حي، تولى اعطاء الزكاة من ماله
صبي
a
مسألة: وان كان مسلم، ووالداه مشركان قد ارتدا عن
صبي
الاسلام، وله مال، ففي ماله الزكاة، وكذلك ان أسلم أحد والديه فهو تبع لمن أسلم منهما، وعليه في ماله الزكاة.
مسألة: ومن
6
كان له ولد معتوه بالغ قد بان عنه قبل ذهاب عقله،
فلا يحمل على أبيه في الزكاة، وليس يقبل من صبي زكاة، الا برأي أبيه
فان كان يتيما اقيم له وكيل
•
مسألة: وعن الجارية التي قد ادركت، وهي مع أمها، ومعها حلي
ولها تجارة من كدها، ومن والديها جميعا، هل يحمل مالها على مال
والدتها؟ فقد قيل يحمل على مال والدتها ما كان من قبل والدتها من
نحلة
- 36 -