بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٩

الباب التاسع

في زكاة الأولاد

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد - رحمه الله ـ في رجل كان في أولاده حلي، وهم في حجره، وليس له هو نصاب ولا شيء مما يضيفه اليهم، واخر زكاتهم عن وقتها، أيكون سبيلها سبيل زكاة في الفائدة، وفيما يحصل عنده، أم بينهما فرق؟ لم احفظ في ذلك شيئا، ولا أحب ان يكون سبيل ذلك ماله، الا أن يكون الحلي من عنده لهم، والله أعلم. وقد كتبت اطلبها من الاثر، واسأل عنها فلم القها بعد

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، واما الرجل الذي له ولدان وورثوا جميعا مالا، وقسموه ثم انضاف أحد الولدين الى والده في المعيشة، غير أن ماله متميز عن مال ابيه؟ قلت: أيحمل ماله على مال أبيه في الزكاة أم لا؟ فأما الصبي، فان ماله محمول على مال أبيه، وأما البالغ اذا كان في حجر أبيه حمل على أبيه في الزكاة هكذا يوجد في الجامع، والله أعلم

مسألة: أحسب من حفظ أبي معاوية عن أبي عبدالله، وعن رجل

له ولد ولولده ولد، ولهم كلهم مال؟ قال يحمل مال الولد على والده اذا

- ra-