بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠

كان في حجره، ويحمل مال ولده ايضا عليه حتى يحمل كل ذلك على

الأب الأكبر، فان كان الاوسط ميتا لم يحمل مال ولده على الجد

- {'_