بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢

بجملة هذا القول جابر بن عبدالله، وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء ومسروق، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: في مال المكاتب، الزكاة كما تجب في مال الحر. قال أبو بكر: لا زكاة في

مال المكاتب

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يوجبه الاتفاق، ان المكاتب حرحين يكاتب، وماله مال حر، وفيه الزكاة اذا كان من أهل القبلة.

معهم

مسألة: ومن غير الكتاب، وعن حلي العبيد، يقول المولى هذا لهم من وصية أو غيرها، ولا شيء لي فيه. قال: يحمل عليه على كل حال

•

مسألة: ومن ـ كتاب أبي جابر، وأما المملوك فماله لسيده، وليس عليه هو زكاة، والزكاة على المولى، ويقوم العبد بذلك من قبل مولاه،

حتى يخرج زكاة ما في يده

مسألة: ومنه، فاذا عتق العبد وفي يده مال كثير، قد خلا له سنون لم يؤد منه زكاة وصيره المولى للعبد، فلا زكاة فيه على العبد، حتى يحول عليه حول، مذ صار له، وعلى المولى زكاة ما مضى، لانه

كان له.

مسألة: من - كتاب الكفاية - قلت له: فالعبد اذا عتق وفي يده مال، هل عليه ان يرده الى سيده طلبه سيده أو لم يطلب؟ قال: معي، انه قد قيل: اذا كان المال ظاهراً لم يستثنه السيد حين اعتقه فهو للعبد

- EY-