الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣حال
وان كان مستترا فهو للسيد. وقال من قال: كله للسيد حتى يشترط السيد للعبد. ومعي، انه قد قيل: انه كله للعبد، حتى يشترطه السيد، اذا ثبت مال له. اعني العبد. قلت: فان كان المال في يد العبد حتى عليه أحوال لم يؤد عنه الزكاة، وكان مما تجب فيه الزكاة، هل على العبد ان يزكي المال لما مضى من السنين على قول من يقول انه له حتى يشترط عليه السيد؟ قال: معي، انه يجب عليه ذلك في قول من يقول: ان الزكاة على العبد في ماله، وعلى قول من يقول: ان الزكاة على السيد في مال العبد، مما مضى على السيد، اذا وجب عليه، وما يستقبل منذ عتق العبد وثبت له المال بالحرية، فعليه زكاته. قلت له: فعلى قول من يقول ان الزكاة على السيد لمال العبد، اذا لم يعلم ان عند العبد مال، هل عليه ان يخبر السيد بذلك في حال العبودية، أو بعد العتق، أم ليس عليه ذلك؟ قال: معي، انه اذا كان في يده مال تجب فيه الزكاة، فعليه يعلمه ليؤد الزكاة التي هي أمانة في يده، واذا ثبت ان في الزكاة أمانة، وشريك ثان وعلم العبد ان الزكاة في المال لم تؤد لما مضى من السنين، حتى صار اليه بزكاته، كان أشبه ان يكون عليه الزكاة عندي على هذا المعنى، لأنه قد علم ان فيه زكاة اذا علم ذلك. قلت له: فعلى قول من يقول أن زكاة مال العبد عليه، هل يجوز له أن يعطي سيده من زكاته اذا كان السيد ان العبد ليس له مال دون سيده، ولا يجوز له ان
فقيرا؟ قال:
معي
يعطي من الزكاة، لأنه مال للسيد
- ET-