بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٥

الباب الحادي عشر

في المفاوضة في الزكاة

وعن المفاوضة بين الزوجين ما حدها؟ قال حدها ان يخلط الثمرة

ثم لا تسأله عن شيء ولا تحاسبه على شيء، حمل بعضها على بعض قلت: فان لم تسأله وسألها هو وحاسبها؟ قال: اذا فوضته مالها في يده، وخلط ثمرتها معه، حمل بعضهما على بعض ولو حاسبها هو، الا الورق فان الورق لا مفاوضة فيه، ولو ان احدهما كان معه ماتنا درهم، الا خمسة دراهم خلطها مع الآخر، ما كان في المائتين الا خمسة دراهم، ففيها زكاة.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري، وعن اخوة لهم مال ومالهم مقسوم، وكل واحد منهم ارضه على حده، فأخذوا عاملا يعمل لهم كلهم، فاذا داسوا تفاوضوا في طعامهم، ومؤنتهم، هل في هذه الزراعة زكاة اذا بلغت في جملتها الزكاة؟ فعلى ما وصفت، فاذا كان البذر والماء على كل واحد منهم ما يجب عليه من البذر، وما يجب عليه من الماء؟ فليس هؤلاء بمتفاوضين، ولا زكاة عليهم، ولو جمعهم الطعام حتى يكون الماء واحدا، والبذر واحدا متفاوضين في البذر والماء، فعند ذلك

-20_